مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
195
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الحفظ والردّ تفريط وتقصير موجب للضمان « 1 » ، من هنا وجب على من حضرته الوفاة الوصيّة بما عنده من الوديعة ، فإن أهمل ضمن ، إلّاأن يموت فجأة « 2 » . واستثني من ذلك إهمال المجنون والطفل ، فإنّهما لا يضمنان بذلك ؛ لأنّ المودّع لهما متلف ماله بنفسه ، والضمان بالإهمال إنّما يثبت حيث يجب الحفظ ، والوجوب لا يتعلّق بهما « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إجارة ، عارية ، وديعة ، وصية ) ب - إهمال المالك حفظ دابّته الصائلة - كالبعير المغتلم والكلب العقور - يوجب ضمان جنايتها « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إتلاف ، جناية ) ج - إهمال المزارع بعد عقد المزارعة الزراعة حتى خرجت المدّة يوجب اجرة مثل الأرض التي زارع عليها ؛ لأنّه فوّت على المالك منفعتها فيضمنها « 5 » . ( انظر : مزارعة ) 3 - إهمال الأرض التي أحياها : لو أهمل الأرض بعد تحجيرها وإحيائها - بمعنى عطّلها - أجبره الإمام إمّا على الإحياء ، وإمّا على التخلية بينها وبين غيره ، ولو امتنع أخرجها السلطان من يده ؛ لئلّا يعطّلها . نعم ، إن ذكر عذراً في التأخير - كإصلاح آلاته أو غيبة العمّال ونحوه - أمهله الإمام بمقدار ما يزول معه العذر « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إحياء ، أرض ) 4 - إهمال المهر والأجل في عقد المتعة : يشترط في عقد المتعة ذكر المهر والأجل ، فلو أخلّ بالمهر وأهمل بطل العقد إجماعاً « 7 » ، ولو أهمل الأجل
--> ( 1 ) الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 67 . وانظر : الروضة 4 : 243 ( 2 ) القواعد 2 : 185 . التحرير 3 : 200 ( 3 ) انظر : الشرائع 2 : 164 . الرياض 9 : 153 . جواهر الكلام 27 : 116 ( 4 ) الشرائع 4 : 256 . الإرشاد 2 : 226 . القواعد 3 : 657 ( 5 ) الإرشاد 1 : 427 . مجمع الفائدة 10 : 105 ( 6 ) الشرائع 3 : 278 . القواعد 2 : 269 ، 272 . الدروس 3 : 56 . جواهر الكلام 38 : 59 ( 7 ) المختلف 7 : 227 . وانظر : فقه الصادق 22 : 17 ، 21